فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 174

-المسألة الخامسة: صلاة الهارب من النار.

الهارب من النار لا يخلو من ثلاث حالات:

-الحال الأولى: أن يتيقن الأمن من النار في آخر الوقت، فيؤخّر الصلاة إليه بالاتفاق؛ [1] لحديث: {الوقت بين هذين} [2]

-الحال الثانية: أن يتيقن الأمن في وقت الثانية وهي مما تجمع الأولى إليها، [3] فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعية الجمع حينئذ. على قولين:

القول الأول: يجوز الجمع، وهو قول المالكية، [4] وقول عند الشافعية، [5] وقول الحنابلة. [6]

القول الثاني: لا يجوز الجمع، وهو قول الحنفية، [7] وقول عند المالكية، [8] وقول الشافعية. [9]

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليل الأول:

(1) انظر: تبيين الحقائق 1/ 80. التاج والإكليل 2/ 562. المجموع 3/ 66. الإنصاف 1/ 400.

(2) رواه مسلم -من حديث أبي موسى- في كتاب المساجد. ومواضع الصلاة فيها باب أوقات الصلوات الخمس. رقم (614) ص 310.

(3) قال في الإفصاح 2/ 69.:"وأجمعوا على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها. وأجمع القائلون بجواز الجمع أن ذلك ينصرف إلى صلاتي الظهر والعصر. وصلاتي المغرب والعشاء". وانظر: المجموع 4/ 249.

(4) انظر: المنتقى 1/ 252. شرح الخرشي، وحاشيته 2/ 67.

(5) انظر: المجموع 4/ 263.

(6) انظر: الإنصاف 2/ 359.

(7) انظر: تبيين الحقائق 1/ 88.

(8) انظر: شرح الخرشي، وحاشيته 2/ 67.

(9) انظر: الأم 1/ 95. المجموع 4/ 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت