فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 174

-المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بدخول رمضان وخروجه.

ظاهر كلام الفقهاء اتفاقهم على صحة اعتماد النار علامة على دخول رمضان، وخروجه.

فقد نص الحنفية على اعتماد القناديل في المصر [1] وذلك لأنها علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن، وغلبة الظن حجة موجبة للعمل. [2]

كما اعتمدها المالكية، [3] إذا كان المحل الذي فيه النار يعلم به أهله، ولا يمكّنون مِن جعل النار فيه، إلا إذا ثبت الهلال عند القاضي، أو برؤية مستفيضة.

وكذا نص على اعتمادها الشافعية، [4] إذا حصل بها الاعتقاد الجازم، ويحصل ذلك:

-بجريان العادة بإيقادها فجر رمضان.

-كثرتها بحيث لا تحتمل النسيان.

وهو تخريج في مذهب الحنابلة فقد جاء في كشاف القناع [5] في أثناء كلامه على إيقاد المآذن:"لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل". فيخرّج عليه صحة اعتباره علامة على دخول رمضان، أو شوال متى اطردت العادة.

واعترض عليه:

أنه يحتمل أن تكون لغير رمضان. [6]

وأجيب عليه:

(1) انظر: رد المحتار 2/ 386.

(2) انظر: رد المحتار 2/ 386.

(3) انظر: فتح العلي المالك 1/ 178 - 179.

(4) انظر: تحفة المحتاج 3/ 379. نهاية المحتاج 3/ 150.

(6) انظر: رد المحتار 2/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت