مما تقدَّم يمكن استنباط ضوابط عامة للجراحة التجميلية، ومن أبرز هذه الضوابط:
1 -أن يتعين على الإنسان إجراء العملية الجراحية، بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقام تلك العملية في سد الحاجة أو دفع الضرورة.
2 -أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية، فلا يجوز له اتخاذ جسم الإنسان محلا لتجاربه.
3 -ألاَّ يكون في الجراحة تغيير لخلق الله تعالى، وقد تقدَّم أن ضابط التغيير المحرم: (( إحداث تغيير دائم في خِلْقةٍ معهودةٍ ) )، وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة الحسن أو التنكّر أو التعذيب، فلا يجوز تغيير هيئة عضو من الأعضاء بالتصغير أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة.
ولا يدخل في التغيير المحرَّم الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتشوّهات الطارئة أو الخَلْقية مما يُعد خِلْقةً غير معهودة.،
4 ـ أن يترتَّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي.
5 ـ ألا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار الكبيرة صغيرةً ونحو ذلك.
6 -أن لا يكون فيها مثلة وتشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة
7 ـ ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التشبّه المحرم بالكفار أو الفسَّاق، سواءً أكان التشبّه بعموم الكفار والفساق أم كان بشخص معيَّن.
8 ـ ألا يكون في الجراحة تشبه الرجال بالنساء أو العكس.
9 ـ ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة معتبرة.
10 ـ ألا يكون في الجراحة إسراف محرَّم، وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة مادية عالية بالنسبة لمن أُجريت له دون حاجة معتبرة.
11 ـ ألا يترتَّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد علاجه أو إزالته.