الصفحة 11 من 68

التلخيص وغيره, ورجحها بعضهم, واختارها ابن شهاب وشيخنا, وفي رواية: تجب, اختاره الأكثر, وذكر صاحب الهداية والمحرر: ظاهر المذهب [1] .

وقال المرداوي في الإنصاف: قوله: «وفي الدين على غير الملئ والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان» , وكذا لو كان على مماطل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غيره جهله أو جهل عند من هو وأطلقهما في الفروع والشرح والرعايتين والحاويين والمستوعب والمذهب الأحمد والمحرر. إحداهما: كالدين على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه وهو الصحيح من المذهب, قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره أبو الخطاب والمجد ظاهر المذهب وصححه ابن عقيل وأبو الخطاب وابن الجوزي والمجد في شرحه وصاحب الخلاصة وتصحيح المحرر ونصرها أبو المعالي وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر وجزم به في الإيضاح والوجيز. وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص والمغني والشرح. والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب والشيخ تقي الدين وقدمه ابن تميم والفائق [2] .

وقال البعلي في اختيارات ابن تيمية: لا تجب في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه جهل عند من هو ولو حصل في يده [3] .

فيما تقدم نلاحظ ما يلي:

1 -عبارة ابن مفلح في الفروع, والبعلي في الاختيارات, كل منهما واضحة في نفي الزكاة عن المؤجل.

(1) الفروع (3/ 374) .

(2) الإنصاف (3/ 15) .

(3) الاختيارات (1/ 452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت