الصفحة 25 من 84

فلم تؤتمن عليها بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها فيقبل قولهم إن عليهم دينا كما يقبل قولهم في دفع زكاتها فكان الدين يسقط زكاتها - كما سبقت الإشارة -.

2 -زكاة الفطرة فلا تسقط بدين.

3 -فقد أو أسر رب الماشية, أو رب المعدن, أو لرب الحرث - الحبوب والثمار حرثت أم لا -.لا يسقط شيئا من زكاة ذلك فيحمل أمرهم على الحياة لا على الوفاة.

ويفهم مما سبق أن زكاة العين بخلاف ذلك فالدين مطلقا, أو الفقد أو الأسر يسقط زكاة العين أي يسقط زكاة القدر المساوي له منها.

ووجه هذا: أن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع كالعبد, والمفقود والأسير مغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهم الأموال الضائعة ولهذا ينبغي أن يزكى بعد زوال المانع لسنة واحدة ودخل في العين عرض التجارة لأن المزكي إنما هو ثمنه, أو قيمته وكلاهما عين.

4 -دين الكفارة التي وجبت عليه ودين الهدي الذي وجب عليه في حج, أو عمرة لا يسقط أحدهما زكاة العين.

أما دين الزكاة فيسقط زكاة العين فإذا تجمد على المزكي دين من الزكاة فإنه يسقط زكاة العين سواء كان الدين من عين, أو حرث, أو ماشية وإن كان الدين يسقط زكاة العين فلا فرق في الدين بين كونه حالا, أو مؤجلا ولو كان لا يطالب به عند وجوبها عليه لتعلقه بالذمة لأنه لو مات, أو أفلس حل.

والفرق بين دين الزكاة والكفارة أن دينها تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانعي الزكاة بخلاف دين الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك.

5 -مهر المرأة على خلاف عند المالكية. فالمشهور وهو قول مالك وابن القاسم أن مهر الزوجة يسقط زكاة العين عن زوجها فمن كان عنده عشرون دينارا تم حولها وعليه لامرأته دينار فلا زكاة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت