الدين وإذا منع الضعيف القوي من باب أولى واختلف في الخراج بل من ديون الآدميين كديون بيت المال والزكاة دين الله تعالى فيمنع الزكاة عند الأكثرين كالكفارة وعند ابن عقيل وصاحب التلخيص لا يمنع قالا لأن الشيء لا يمنع مساوية [1] .
مذهب أحمد في زكاة الدين: من روايات ابنه عبد الله وفيها ما يجلي مذهب أحمد في بعض مسائل زكاة الدين:
قال: سألت أبي عن مهر المرأة يكون على الرجل سنين هل فيه زكاة وهل إلى المرأة إذا قبضته فيه زكاة لما فات من السنين
قال: تزكيه إذا اقبضته لما فات حتى يكون أقل من مائتين فإذا صار أقل من مائتين لم تزكه.
وقال: سألت أبي عن المرأة يكون لها على زوجها صداق متى شاءت أخذته عليها فيه زكاة.
فقال: نعم إذا قبضته لما مضى من السنين.
و قال: سألت أبي عن رجل له دين على قوم يزكيه كل سنة أو إذا قبضه.
فقال: إذا قبضه زكاه وكذلك المرأة تزكي مالها على زوجها من الصداق إذا قبضته تزكيه لما مضى زكاة الدين إذا كان على ثقة أو غيره.
وقال: سألت أبي عن الرجل إذا كان له المال على ثقة يزكيه أحب إليك أو إذا قبضه منه حسب ما صار عليه فأخرجه.
قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه يروى عن علي - رضي الله عنه - قال إن كان صادقا يزكيه إذا قبض.
وقال: سألت أبي عن الرجل يكون له المال على الرجل المفلس لا يقدر منه على شيء أو على من قد مات لا يعلم أين هو فيرجع المال بعد سنين فحسب زكاة عام واحد أو زكاة ما مضى من السنين, قال كذلك يزكيه إذا أخذه أو قبضه.
(1) شرح الزركشي 1/ 398.