الصفحة 54 من 84

ويظهر في هذه القرارات الميل إلى ما قرره الفقهاء فيما سبق بيانه وتفصيله في موضوع مقابلة الدين بعروض القنية (الأصول الثابتة)

الندوة الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة 22 - 25 أبريل 2002:

قرار بشأن زكاة الديون:

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في الديون وانتهوا إلى ما يلي:

أولًا: بالنسبة للدائن:

إذا كان الدين نقودًا أو عرضًا تجاريًا فتجب الزكاة فيها على الدائن حالًا كان أم مؤجلًا ما دام لا يتعذر على الدائن استيفاؤه بسبب ليس من جهته, كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه.

وللدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كليًا أو جزئيًا, فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسومًا منها المدة التي تعذر عليه فيها استيفاؤه - إن وجد -.

ثانيا: بالنسبة للمدين:

إذا كان على المدين ديون بعضها حال وبعضها مؤجل إلى ما بعد الحول فإن المدين يحسم مقدار دينه من أمواله الزكوية إذا كان الدين حالًا أو يحل وفاؤه عليه قبل تمام الحول الزكوي.

وإذا كان الدين مؤجلًا إلى أجل يمتد إلى ما بعد تمام الحول فلا يجوز للمدين حسمه من الموجودات الزكوية التي يملكها في نهاية الحول.

وعليه: فإن الديون الموجلة التي تسدد على أقساط طويل أجلها (سنة فأكثر) يزكى المدين ما تبقي مما بيده منها بعد حسم القسط السنوي إذا حل موعد سداده قبل نهاية الحول الزكوي الذي عليه أو قبل نهاية السنة المالية للشركة ولم يسدد حتى يوم الزكاة إذا كان الباقي نصابًا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من أموال الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت