فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 62

عليه إذا انهدم المنزل من سكنى من شرطت له، أو احترق من نار أوقدها فيه. وذهب الحنابلة إلى أن المهايأة كالعارية، لذا فتكون اليد فيها يد ضمان [1] .

(1) - الموسوعة الفقهية، مهايأة، 39/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت