فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 62

المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع. ولا يحقّ له ذلك في القول الآخر عند الشّافعيّة، وهو مذهب الحنابلة، لأنّه لم يرهن العين عنده.

و- وجود خيار لعدة أسابيع يمكن فيه للطرف الثاني عن الرجوع في التعاقد. حكمه: لا تكون الإجارة نافذة إلا بعد انتهاء مدة الخيار، فشرط نفاذ الإجارة خلوها من الخيار. واشتراط الخيار في الإجارة جائز عند كلّ من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وقول للشّافعيّة في الإجارة على معيّن. أمّا الإجارة في الذّمّة فقد منع الشّافعيّة خيار الشّرط فيها، كما منعوه في قول عندهم في الإجارة على معيّن.

ز- المبنى قد يكون موجودا وقت العقد أو يكون تحت الإنشاء، أو ينشأ في المستقبل. حكمه: يجوز في الإجارة أن تكون المنفعة معينة أو موصوفة في الذمة.

ح- عند عدم وفاء الطرف الأول بتوفير الوحدة المتفق عليها يوفر بديلا مماثلا أو أعلى بحسب توفر ذلك. حكمه: هذا الشرط جائز؛ فالإجارة واقعة في ذمة المؤجر، وإذا لم يمكنه توفير العين، فعليه توفير البديل.

ط- وجود شرط استمرار العقد بعد وفاة الطرف الثاني وانتقاله ورثته. حكمه: يجوز أن هذا الشرط؛ لأن العاقد استأجر لنفسه ولورثته من بعده.

ي- يتم فيه تحديد عدد المستفيدين في الوحدة السكنية. حكمه: جائز، ففيه بيان لطريقة الانتفاع، وجوازه عرفا.

ك- الطرف الأول قد يكون غير مالك للمبنى، فقد يكون مستأجرا له أو مستثمرا لأجل طويل. حكمه: أجاز المالكية والشافعية ذلك، ووافقهم الإمام أحمد في أصح الأقوال عنده، ويجوز عند الحنفية إن أحدث المؤجر الثاني زيادة، ومعلوم أن الوحدات السكنية المخصصة للتايم شير تحول إلى فنادق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت