ل- احتكار المؤجر لأمور منها إصدار اللوائح والنظم، وإجراء التجديدات والإضافات، وإجراء كافة أعمال الصيانة والتحسينات وغيرها. حكمه: هذه الأمور لازمة لإبقاء العين أو الوحدة صالحة للاستعمال.
م- لا يحق للطرف الثاني إجراء أي تعديلات أو تغييرات بالحصة، أو إفرازها. حكمه: هذا الشرط جائز، ويوافق مقتضى العقد، فيحق للمؤجر أن يشترط هذا الشرط.
ن- يتنازل الطرف الثاني عن حق الشفعة بالنسبة لباقي الحصص. حكمه: لا يصح هذا التنازل، لأن الشفعة حق مجرد محض، لا يجوز إسقاطه إلا بعد وجوده.
س- في حالة عدول الطرف الثاني عن الشراء أو تعثر عن سداد باقي القيمة يتم خصم مبالغ تصل نسبتها إلى 45% من إجمالي ثمن الوحدة، ويعاد المبلغ المتبقى بعد إعادة بيع الوحدة في بعض الحالات، وفي بعض الصور ليس له استرجاع أي مبلغ. حكمه: وجود أقساط مستحقة على المؤجر يفسد الإجارة لكونها ابتداء دين بدين، فتفسخ. والإجارة لما كانت لازمة فلا يحق لأحد العاقدين العدول عنها بدون رضا الآخر، لذا اشتراط الطرف الأول بخصم مبالغ تصل إلى 45%، أو بعدم إعادة أي مبلغ لا إشكال فيه.
ع- يحق للطرف الثاني الانتفاع بالمرافق الملحقة (الترفيهية والتجارية والاجتماعية والرياضية) المقامة على أرض المشروع، وتبقى هذه المرافق مملوكة للطرف الأول، وهو المفوض بتقدير شروط استخدامها وتغييرها. حكمه: هذا الشرط يوافق مقتضى العقد، فيحق للمؤجر أن يشترطه.
12)غرض المتعاقدين من"التايم شير"هو إجارة دورية فقط، وهو غير ما يعلن ويشاع ويدوّن أنه عقد تملك زمني أو تمليك أو مشاركة أو مقاسمة أو بيع، وقصدهما هو سكن وإقامة.
13)الحاجة قائمة لاستحداث عقد الإسكان أو الإقامة.