الصفحة 104 من 1959

قوله: 16 ( ثم طرأ عليه الشك فيها ) : المراد بالشك هنا: ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويًّا فمن ظن النقض وهو في صلاته ، فإنّ حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء في وجوب التمادى كما في الخرشى ، وإنما يجعل ظن الحدث كشكه لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين . وأما الوهم فلا أثر له بالأولى إذ لا يضر قبل الدخول في الصلاة .

قوله: 16 ( ثم إن بان ) إلخ: أى جزما أو ظنًّا .

قوله 16 ( وإن استمر على شكه ) : وأولى إذا تبين حدثه .

قوله: 16 ( وأعادها ) : أى كالإمام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه ، للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ، فهذه المسألة من قبيل نسيان الحدث .

قوله: 16 ( ويستأنف الوضوء ) إلخ: أى لأنه شاك في الشرط وتقدم أنه يضر اتفاقا .

قوله: 16 ( وهو الظاهر ) : أى لأنه شك في الشرط أيضا ، وأما لو شك قبل الدخول في الصلاة هل أحدث أم لا ؟ فالوضوء باطل كما تقدم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة جزما . والفرق بين الشك قبلها ، أن الشك فيها ضعيف لكونه دخل الصلاة بيقين فلا يقطعها إلا بيقين . وأما من شك خارجها فواجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة ، وأما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يضر إلا إذا تحقق الحدث .

قوله: 16 ( التلبس بالصلاة ) إلخ: سواء كان كل منهما فرضا أو نفلا . ومن الصلاة: سجود التلاوة والصلاة على الجنازة .

قوله 16 ( مس المصحف ) إلخ: ويدخل في ذلك جلده قبل انفصاله منه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر .

قوله: 16 ( كتْبه ) : أى بالعربى ومنه الكوفى ، لا بالعجمى فيجوز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير له . قال بعضهم: والأقرب منع كتْبه بغير القلم العربى كما تحرم قرائته بغير لسان العرب لقولهم: القلم أحد اللسانين ، والعرب لا تعرف قلما غير العربى ، وقد قال الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت