الصفحة 105 من 1959

تعالى: { بلسان عربى مبين } وما يقع من التمائم والأوفاق بقصد مجرد التبرك بالأعداد الهندية الموافقة للحروف فلا بأس بها . ومحل امتناع مس المحدث للقرآن ما لم يخف عليه ؛ كالغرق أو استيلاء كافر عليه وإلا مسه ولو جنبا . والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هى به وإن لم يتعين طريقا للدواء 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( ولو بعلاقة ) : خلافا للحنفية ، فعندهم لا يحرم إلا مس النقوش .

قوله: 16 ( أو وسادة ) : ومنها الكرسى الذى وضع المصحف فوقه وقد حرّم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ، ومذهبنا يمنع حمله بالكرسى لا مس الكرسى .

قوله: 16 ( إلا لمعلم ) إلخ: أى على المعتمد كما هو رواية ابن القاسم عن مالك ، خلافا لابن حبيب قائلا: لأن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا حفظ كحاجة المتعلم .

قوله: 16 ( بخلاف الجنب ) : ومثله الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع العذر لقدرتهما على إزالة المانع .

قوله: 16 ( فصار يكرره ) : أى بنية الحفظ لا لمجرد التعبد بالتلاوة فيتوضأ . 19 ( انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .

قوله: 16 ( وإن لجنب ) : أى أو بهيمة لا كافر .

قوله: 16 ( ولو مصحفا كاملا ) إلخ: ظاهره ولو لم يغير عن هيئة المصحفية وقيل يشترط تغييره عن هيئة المصحف . 16 ( وكذا حمل التفسير ) أى فيجوز مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت