الصفحة 1111 من 1959

قوله: 16 ( والمراد أنه نقد فيها العوض ) : يعني أن بائع المرابحة نقد العوض الذي يبيع عليه مرابحة لمن اشترى منه .

قوله: 16 ( وحسب البائع على المشتري ) إلخ: حاصله أنه إذا وقع البيع على العشرة أحد عشر ، فإنه يحسب على المشتري ثمن السلعة وربحه ويحسب عليه أيضًا أجرة الفعل الذي لأثره عين قائمة وربحها . واعلم أن قول المصنف: وحسب إلخ في حالتين: ما إذا بين البائع جميع ما لزم تفصيلًا ، إما ابتداء ، أو بعد الإجمال . كأن يقول: قامت على بمائة ثم يفصل ولم يبين ما يربح له وما لا يربح له ولم يشترط ضرب الربح لا على الكل ولا على البعض ، بل قال: أبيع على المرابحة العشرة أحد عشر مثلًا وبقي ما إذا شرط . وتحته أربع صور ، لأنه: إما أن يشرط ضرب الربح على الكل أو البعض وفي كل: إما أن يكون ذلك بعد تفصيل ما لزم ابتداء او بعد تفصيله بعد الإجمال ، فيعمل بالشرط في الصور الأربع كما في الحاشية .

قوله: 16 ( كصبغ ) : بفتح الصاد: مصدر ليناسب ما بعده وهو مثال للفعل الذي لأثره عين قائمة ويصح قراءته بالكسر: أي الأثر فعلى هذا يحتاج لتقدير في الكلام أي كعمل صبغ .

قوله: 16 ( ونحوه ) : أي كقطن وكتان وقوله وغزل هو نوع آخر غير الفتل .

قوله: 16 ( إن كان استأجر عليه ) : أي ولو كان شأنه عمل ذلك بنفسه .

قوله: 16 ( حسب أصله فقط ) : أي حسب أجرة الفعل الذي زاد في الثمن وليس لأثره عين قائمة فيعطى للبائع تلك الأجرة مجردة عن الربح .

قوله: 16 ( إذا كانت السلع ) إلخ: أي حيث إن الحمل زادها ثمنًا ، والموضوع أنه استأجر عليه وأما لو حمله بنفسه فلا يحسب له أجرة وكذا يقال في الشدّ والطي .

قوله: 16 ( بأن لم تجر العادة ) إلخ: حاصله أنه متى كان شانه تعاطيه بنفسه فلا يحسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت