الصفحة 1284 من 1959

عالية ): مثل العلو ما إذا كان يتراءى منها المزارع والحيوان ، فمحل السد إن كان يتطلع منها على الحريم أو ما في معناه .

قوله: 6 ( لا يكفي سد خلفها ) : المناسب تقدير لفاء في جواب إذا .

قوله: 6 ( بمنع دخان كحمام ) : أي بمنع إحداث ذي دخان تتضرر الجيران بسببه .

قوله: 6 ( وبمنع رائحة ) : أي وقضي بمنع إحداث ذي رائحة كريهة .

قوله: 6 ( كدبغ ) : أي مدبغة . والمذبح: المحل المعد للذبح: والمسمط: هو الإناء الذي يسمط فيه السقط لإزالة ما فيه من الاقذار ، ومثل المسمط المصلق: وهو الإناء الذي يطبخ فيه السقط . ويمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ، ولا حجة له أنه إنما فعله على باب داره ، قاله ابن حبيب .

قوله: 6 ( وبمنع مضر بجدار ) : أي واما إذا الصوت فقط ولا يضر بالجدار فلا يمنع كما يأتي .

قوله: 6 ( وبمنع إحداث إصطبل ) : اعترض بأن هذا مستغنى عنه لانه إذا كان لمنع الرائحة فهو داخل في قوله: ورائحة كريهة ، وإن كان للضرر بالجدار فهو داخل فيما قبله ، وإن كان للتأذي بالصوت فهو لا يقتضي منع الإحداث كما يأتي في قوله: ولا صوت كمد ونحوه . وأجيب بأن العلة في منع إحداثه الرائحة وضرر الجدار ، لكن المصنف أراد التنصيص على عين المسائل .

قوله: 6 ( ولو بسكة نفذت ) : أي خلافًا ل ابن غازي من التقييد بالسكة غير النافذة .

قوله: 6 ( لا يقضي بمنع بناء مانع ) : هذا هو المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت