الصفحة 1285 من 1959

ومقابله ما رواه ابن دينار عن ابن نافع: أنه يمنع من مانع الضوء والشمس والريح .

قوله: 16 ( إلا ان يكون ذميًّا ) : واختلف هل يمنع من مساواته اولا ؟

تنبيه: كما لا يمنع الشخص المسلم من علو بنائه على بناء جاره لايمنع من إحداث ما ينقص الغلة اتفاقًا كإحداث فرن قرب فرن أو حمام أو طاحون قرب طاحون كما في ( ح ) .

قوله: 16 ( ولذا قال بعضهم ) : أي وهو المواق فإنه قال ومحل عدم المنع ما لم يشتد ويدم وإلا منع من ذلك .

قوله: 16 ( ولا يمنع من إحداث روشن ) إلخ: حاصله: ان المعتمد في الروشن والساباط جواز إحداثهما مطلقًا كانت السكة نافذة أو غير نافذة ، ولا يحتاج لإذن حيث رفع عن رؤوس الركبان رفعًا بينًا ولم يضر بضوء المارة .

قوله: 16 ( تبعًا لجماعة ) : قال ابن غازي: التفصيل بين النافذة وغيرها ل أبي عمران ، ونقله عن المتيطي ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام و ابن هارون .

قوله: 16 ( بخلاف المنارة ) : محل منع الصعود عليها ما لم يجعل لها ساتر من كل جهة يمنع من الاطلاع على الجيران ، وما لم يكن الصاعد أعمى كما عندنا بمصر .

قوله: 16 ( تمكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت