الصفحة 239 من 1959

قوله: 16 ( صحت ) : أي ما ذكره ابن ناجي وزروق عن ابن رشد ناقلا له

عن سماع أشهب أن تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا مستحب ، وذكر

ابن شاس و ابن الحاجب وجوب الترتيب بينهما ، واعتمده البناني .

قوله: 16 ( وتربع ندبا ) : أي سواء كان مستقلا أو مستندا .

قوله: 16 ( وأما في حالة الجلوس ) إلخ: حاصله أن يكبر للإحرام متربعا

ويقرأ ويركع ويرفع كذلك ، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على

أطراف قدميه ، ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس المتقدم

في مندوبات الصلاة ، ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا .

قوله: 16 ( القادر على القيام ) : لا مفهوم له بل مثله لو استند القادر على

الجلوس استقلالا .

قوله: 16 ( ورجلاه للقبلة ) : أي وجوبا فلو جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها

لبطلت إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول . وإلا فلا بطلان .

قوله: 16 ( ورأسه للقبلة ) : أي وجوبا فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها

بطلت إذا كان قادرا على التحول كما تقدم في نظيره .

قوله: 16 ( كما تقدم ) : أي من ندب الترتيب بينهما على قول ابن ناجي

وزروق . وأما على قول ابن شاس فالبطلان وجوب الترتيب . والحاصل أن

المراتب خمسة: القيام بحالتيه ، والجلوس كذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت