الصفحة 241 من 1959

إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها .

قوله: 16 ( وجبت الصلاة بما قدر ) إلخ: أي على ما قال ابن بشير في الأولى /

وعلى ما قال المازري في الثانية .

قوله: 16 ( ولا يؤخرها عن وقتها ) إلخ: أي ما لم يكن فاقدا للطهرين مثلا .

تنبيه: هل المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه

على الأرض يومىء مع إيمائه بظهره ورأسه بيده أيضا إلى الأرض ؟ وإن كان

يومىء له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر أو لا يومىء بهما ؟

تأويلان .

خاتمة: إن خف في الصلاة معذور ، بأن زال عذره عن حالة أبيحت له /

انتقل وجوبا للأعلى منها فيما الترتيب فيه واجب ، كمضطجع قدر على الجلوس /

وندبا فيما هو فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن . ويجوز مداواة

العين ولو أدى إلى الاستلقاء في الصلاة خلافا لما مشى عليه خليل .

قوله: 16 ( ثم شرع ) إلخ: أي بعدما فرغ من فرائض الصلاة وما يتعلق بها

من سنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات وغير ذلك شرع في الكلام على حكم

قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها في نفسها مع غيرها ، وبيان كيفية ما يفعل عند

الشك في الإتيان أو في عينها أو في ترتيبها ، وانجر به الكلام إلى بيان حكم ترتيب

الحاضرتين فذكره في أثناء ذلك .

قوله: 16 ( استدراك ما خرج وقته ) : أي إدراكه وتحصيله ليسقط عن ذمته .

قوله: 16 ( لغير جنون ) إلخ: ومثل ما ذكر السكر بحلال فهو من المسقطات

كما تقدم .

قوله: 16 ( أو لفقد الطهرين ) : أي على قول مالك المتقدم .

قوله: 16 ( بل لتركها عمدا ) إلخ: ابن ناجي على الرسالة . قال عياض: سمعت

عن مالك قولة شاذة: لاتقضي فائتة العمد ولا يصح عن أحد سوى داود وابن

عبد الرحمن الشافعي ، وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره

لأنه مرتد أسلم ، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس( اه . قاله في

المجموع )

قوله: 16 ( ولو شك ) : أي في فواتها والحال إنه مستند لقرينة من كونه وجد

ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت