الصفحة 242 من 1959

صلاته مطويا ونحو ذلك ، كما إذا شك في

الحاضرة فلا يبرأ إلا بيقين مطلقا لبقاء سلطنة وقتها . ومن القرينة أن يكون شأنه

التهاون في الصلاة أو يتقدم له مرض أو سفر شأنه التهاون فيه ، وبالجملة فلها هنا

شبه بالشك في الطلاق ، فإنهم قالوا: إذا شك هل طلق لا شيء عليه إلا أن يستند

وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله ؟ وإما

إذا جزم بأصل الطلاق وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج /

وكذا هنا إذا جزم بأصل الترك وشك في عين المنسية عاملوه بالأحوط كذا في حاشية

المجموع . وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجد القضاء وأولى الوهم . إن قلت:

إن من ظن تمام الصلاة وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم والإتيان

بركعة ، فأي فرق ؟ قلت: ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا ، بخلاف المسألة الموردة

فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرىء إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( بنحو ما فاتته ) : قال في المجموع وفي زروق على الرسالة: يقنت في

الفائتة على ظاهر الرسالة قال: ويطول . وخالفه غيره وقال لا يقيم وسبق خلافه .

نعم يقضي العاجز بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه ، لأن ذلك من

العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها ( اه ) .

قوله: 16 ( فورا ) : أي عاديا بحيث لا يعد مفرطا ، لا الحال الحقيقي فإنه

يوم الوادي قال: ( ارتحلوا فإن هذا واد به شيطان ) ، فسار

بهم قليلا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح ) فلا يقال: إن

هذا المعنى خاص وهو إن الوادي به شيطان ، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على

مجرد مجاوزة ذلك المحل ( اه . من حاشية شيخنا على مجموعة ) .

قوله: 16 ( في غير مشكوكة ) : قال في المجموع: المراد الشك في أصل الترتيب /

أما في العين فكالمحقق ( اه ) ومعناه يقضي ولو في وقت النهى .

قوله: 16 ( فالمشكوك في فواتها ) : أي لا في عينها فتقضي ولو في وقت النهي

كما علمت ( اه ) .

قوله: 16 ( ولا يجوز له ) إلخ: قال شيخنا في حاشية مجموعة: لكن رخصوا

في اليسير كالرواتب . وتحية المسجد لأنه صلى الفجر قبل

الصبح يوم الوادي ( اه ) .

ولا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر أجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ

ما عقد عليه كما في الأجهوري /

قال أبو عبد الله القوري: النهي عن النفل

إنما هو لمن إذا لم يتنقل قضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت