الصفحة 243 من 1959

الفوائت ، أما من إذا نهيناه عن النفل ترك بالمرة

فالنفل خير من الترك . وتوقف فيه تلميذه زروق أي لأن الفتوى لا تتبع

كسله بل يشدد عليه . ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت /

والمأخوذ من كلام شيخنا في حاشية مجموعة عدم كفره ووقع التنظير أيضا فيه

كفاية قضاء يومين مع يوم ، قالوا: ولا يكفي يوما مع يوم وذلك كله بالنسبة للخلوص

من إثم التأخير ، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال .

قوله: 16 ( وفجرا ) : وتقدم مثله الرواتب .

قوله: 16 ( ويجب مع ذكر ) : أي ووجب مع ذكر في الإبتداء بل ولو في

الأثناء ، فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية التي

أحرم بها . وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة

فإن الثانية تبطل بمجرد تدكر الأولى ، وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين

واجب شرط في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه ( عب ) وقال به جماعة كالناصر

اللقاني والطخيخي والتتائي . وتعقب ( بن ) : بأن المعتمد أن الترتيب واجب شرطا في

الإبتداء لا في الأثناء ، وهو ظاهر نقل المواق . فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ، غاية الأمر أنه يأثم إذا أتمها

ويستحب إعادتها بعد فعل الأولى .

قوله: 16 ( أو طرأ عليه التذكر ) : أي على ما مشى عليه شارحنا تبعا ( عب )

والجماعة لا على ما قاله ( بن ) .

قوله: 16 ( وأعادها بوقت ) : فإن ترك إعادتها نسيانا أو عجزا أو عمدا حتى

خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره .

تنبيه: مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها ، في كونه يندب

له إعادة الثانية بعد فعل الأولى ، من أكره على ترك الترتيب . فكان على المصنف

أن يزيد: ( وقدرة ) ، بعد قوله: ( ومع ذكر ) وأنما يتأتى الإكراه على ترك ترتيب

الحاضرتين في العشائين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لإمكان نية الأولى بالقلب

وإن اختلف لفظه ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( ترتيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت