الصفحة 244 من 1959

الفوائت في أنفسها ): ما ذكره من أن ترتيب الفوائت

في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب ، وقيل: إنه واجب شرطا .

قوله: 6 ( ولا يعيد المنكس ) : أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة

الترك الواجب الغير الشرط إنما هي في الوقت .

قوله: 6 ( يسيرها ) إلخ: أي وجوبا غير شرط أيضا هذا هو المشهور ، وقيل

إنه مندوب .

قوله: 6 ( والخلاف في الخمس ) : أي وقد علمت أنها من اليسير على المعتمد ولا فرق بين كون اليسير أصلا كما لو ترك ذلك القدر ابتداء أو بقاء كما لو كان

عليه أكثر من ذلك القدر ، وقضى بعضه حتى بقي عليه ذلك .

قوله: 6 ( وهو في الظهرين للإصفرار ) : قال محشي الأصل تبعا للحاشية

للغروب ، فانظر في ذلك . أي ويعيد العشائين للفجر ولو مغربا صليت في جماعة

وعشاء بعد وتر ، والصبح للطلوع وله حين إرادة إعادة الحاضرة أن يعيدها في

جماعة سواء صلى أو لا ، فذا أو جماعة ، لأن الإعادة ليست لفضل الجماعة بل

للترتيب كما ذكره في الحاشية .

قوله: 6 ( فلا يعيدها ) : أي لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لإستيفاء

شروطها . وإنما أعاد الإمام لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت .

قوله: 6 ( والأول أرجح ) : أي لأنه الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن

القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ، ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس .

قوله: 6 ( وجوبا فيهما ) : أي وقيل ندبا والأول مبني على القول بوجوب

الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت . والثاني على القول بأنه مندوب وإنما أبطل

العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب .

قوله: 6 ( وشفع ندبا إن ركع ) : هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت