الصفحة 245 من 1959

مذهب المدونة ، وقيل يخرج عن

شفع مطلقا عقد ركعة أم لا . وقيل يقطع مطلقا وهذه الأقوال الثلاثة تجري

فيما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة ، كما لو تذكر الظهر في صلاة

العصر . والمعتمد من الأقوال الثلاثة مذهب المدونة وهو القطع وإن لم يركع .

والشفع إن ركع .

قوله: 16 ( ولو كانت الصلاة التي فيها صبحا ) : هذا هو المذهب خلافا

لمن قال إنه يتم الصبح إذا تذكر يسير المنسيات بعد أن عقد منها ركعة /

ولا يشفعها ناقلا لإشرافها على التمام . وظاهره أن المغرب كغيرها ، قال مؤلفه

في تقريره: وهو المعتمد . وقيل: يقطع ولو عقد ركعة ، وقيل: إن عقد ركعة

كملها مغربا . وفي الحاشية ضعف الأول .

قوله: 16 ( التنفل قبل الصبح ) : أي والتنفل قبل الصبح بغير الورد بشروطه .

والشفع والوتر والفجر مكروه كما تقدم .

قوله: 16 ( لأنا نقول ) إلخ: أي ومثل هذا يقال في المغرب .

قوله: 16 ( خرج من شفع مطلقا ) : أي ثلاثية أو رباعية أو ثنائية فيشمل

المغرب والصبح والجمعة ، وقد علمت الخلاف في المغرب والصبح .

قوله: 16 ( وأولى الصبح والجمعة ) : أي ومعنى تكميلها أنه لا يصرفها

لنفل .

قوله: 16 ( وأولى المغرب ) : أي فلا يكملها أربعا ويجعلها نفلا بل يبقيها

مغربا .

قوله: 16 ( بوقت ضروري ) : أي ولو مغربا وعشاء بعد وتر .

قوله: 16 ( كمأموم ) : أي فيتمادى على صلاة صحيحة في جميع الصور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت