الصفحة 246 من 1959

قوله: 16 ( لم يعقد ركعة ) : الحاصل أنه يتم النفل في جميع الصور إلا في

صورة واحدة ، وهي ما إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركعة .

قوله: 16 ( صلى خمسا ) : أي ويجزم النية في كل واحدة بالفريضة لتوقف البراءة

عليه ، لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة ، فصار عدد

حالات المشكوك فيه خمسة فوجب استيفاؤها .

قوله: 16 ( صلى ثلاثا ) : أي ليحيط بحالات المشكوك فيه ، وقوله: وهي المتقدمة

أي في الذكر وهي الصبح والظهر والعصر دفع به ما يتوهم من عموم اللفظ الإجتزاء

بأي ثلاث .

قوله: 16 ( صلى اثنتين ) إلخ: أي ليستوفي ما وقع فيه الشك ويندب نية

يوم الصلاة المنسية الذي في علم الله حيث جهله .

قوله: 16 ( وفيه العطف ) إلخ: بيانه أن 16 ( ليلية ) معطوف على ( منسية ) ، واثنتين

معطوف على ( خمسة ) ، وعامل ( منسية ) المضاف وهو ( عين ) ، وعامل ( خمسا ) الفعل

الماضي وهو ( صلى ) . والعاملان مختلفان لكون الأول اسما مضافا والثاني فعلا /

وكذا يقال فيما قبله من قوله ( ونهارية ثلاثا ) .

قوله: 16 ( لا ستا كما قال الشيخ ) إلخ: الحاصل إن ما قاله المصنف مبني

على المعتمد من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط . وقول خليل في هذه

المسألة وما بعدها صلى ستا مبني على أن الترتيب واجب شرطا يبدأ بالظهر ، ويختم

بها على هذا القول . وقال الأشياخ: إنه مشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت