الصفحة 247 من 1959

مبني على ضعيف ، فلذلك في

المجموع تبع خليلا . وشيخنا المؤلف التفت لكونه مبنيا على ضعيف ، فلم يعول

عليه .

قوله: 16 ( يثني بباقي المنسي ) إلخ: صورة صلاتها في الأول ظاهرة ، لأنه يصلي

الخمس على الترتيب . وفي الصورة الثانية: يبدأ بالظهر ثم المغرب ثم الصبح ثم

العصر ثم العشاء . وفي الصورة الثالثة: يبدأ بالظهر ثم العشاء ثم العصر ثم الصبح

ثم المغرب . وفي الصورة الرابعة: يبدأ بالظهر ثم الصبح ثم العشاء ثم المغرب ثم

العصر وهذا كله يؤخذ من الشارح في الحل .

قوله: 16 ( بأن يصليها متوالية ) إلخ: أي أو صلاة ثم صلاة بأن يصلي الظهر

من يوم ثم يعيدها ليوم آخر ، والعصر من يوم ثم يعيدها لليوم الآخر وهكذا .

قوله: 16 ( وهي سميتها من اليوم الثاني ) : أي فسادسة الظهر ظهر من اليوم

الثاني وسادسة العصر عصر من اليوم الثاني وهكذا .

قوله: 16 ( وهي سميتها من اليوم الثالث ) : أي فحادية عشرة الظهر ظهر

من اليوم الثالث وحادية عشرة العصر عصر من اليوم الثالث .

قوله: 16 ( وكذا سادسة عشرتها ) : أي فإنها سميتها من اليوم الرابع . وقوله

وحادية عشريها هي سميتها من اليوم الخامس . ويقال في سادسة عشريها التي هي سميتها من اليوم السادس وحادية ثلاثيها سميتها من اليوم السابع . وسادسة

ثلاثيها سميتها من اليوم الثامن . وحادية أربعيها سميتها من اليوم التاسع وهكذا

الحكم في الجميع واحد ، يصلي الخمس مرتين خمسا ، ثم خمسا أو صلاة ثم

صلاة . وهذا الحكم متفق عليه في المذهب ، لأن براءة الذمة متوقفة على ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت