الصفحة 248 من 1959

تنبيه: سكت المصنف عن مماثل ثانية الصلاة المتروكة ، كصلاة وسابعتها .

أو مماثل ثالثتها كصلاة وثامنتها ، أو مماثل رابعتها كصلاة وتاسعتها . أو مماثل

خامستها كصلاة وعاشرتها . سواء كانت تلك المماثلة من دور أول أو ثان

أو ثالث وهكذا . والحكم أنه يبرأ بخمس من الصلوات على ما قاله المصنف فيمن

نسي صلاة وثالثتها إلى خامستها ، وبست على ماقاله خليل . وبراءته بالخمس

أو الست هو الصواب وفاقا للحطاب والرماصي وغيرهما . خلافا لليساطي والتتائي

ومن وافقهما كالخشري في صلاة الخمس مرتين . قال في المجموع: والضابط

كما قال ابن عرفة: أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة . فإن لم يفضل شيء فهي خامسة

الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج . فالصلاة مكملة وثلاثين بالنسبة لها خامسة

في دور سادس ، وأن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك . وما بينهما مماثلة

سميت الفاضل كذلك ، فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين . والثالثة عشرة

مثل مماثلة الثالثة والرابعة عشرة مماثلة رابعتها والخامسة عشرة خامسة فتدبر ( اه . )

وحاصل فقه المسألة على مقتضى الضابط المذكور: أن من نسي صلاة

وثانيتها أو ثالثتها إلى خامستها يبرأ بخمس صلوات بناء على أن ترتيب الفوائت واجب

غير شرط ، أو بست بناء على أن ترتيبها واجب شرطا ، لا فرق بين كون ثانيتها إلى

خامستها من يومها أو من ثاني أيامها أو ثالثة أو رابعة أو خامسة ، وهكذا . وإن من

نسي صلاة ومماثلتها من يوم ثان أو ثالث أو رابع أو خامس وهكذا صلى الخمس

مرتين بإتفاق أهل المذهب فأفهم .

قوله: 16 ( وما مررنا عليه في المحلين ) إلخ: أي خلافا للشيخ خليل حيث

ذكر: أن من نسي صلاة وثانيتها إلى خامستها يصلي ستا يختم بالتي بدأ بها لأجل

الترتيب . وأن من نسي ثلاثا مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منهما ولا سبق الليل

على النهار يصلي سبعا بزيادة واحدة على الست ، فيعيد التي بدأ بها وما بعدها

ليخرج بها من عهدة الشكوك . وأن من نسي أربعا مرتبة من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار . صلى ثمانيا لإعادة التي ابتدأ بها واثنتين بعدها /

وأن من نسي خمسا كذلك صلى تسعا فيعيد التي ابتدأ بها وثلاثة بعدها .

خاتمة: قول خليل وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما

وإعاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت