الصفحة 250 من 1959

لنقصها . فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته إن كان عمدا أو

جهلا . وإلا ففعله زيادة يسجد له بعد السلام . وكذلك إن كانت السنة

غير مؤكدة ولو كانت داخلة فيها فلا يسجد لها ، فإن سجد لها قبل السلام

بطلت . وتقدم ذلك في المبطلات .

قوله: 16 ( أو مع الزيادة ) : ولا يشترط في المنقوص مع الزيادة أن يكون سنة

مؤكدة على المشهور ، خلافا لمن قيد بذلك .

قوله: 16 ( ولو تكرر السهو ) : أي بمعنى موجب السجود . أي: وكان التكرار

قبل السجود . وأما إذا كان التكرار بعد فإن السجود يتكرر أما إذا سجد المسبوق

مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فأنه يسجد لسهوه ، ولا يجتزىء

بسجوده السابق مع الإمام . أو تكلم المصلي بعد سجوده في القبلي وقبل سلامه

فإنه يسجد بعد السلام أيضا . وكذا إذا زاد سجدة في القبلي فإنه يسجد بعد

السلام عند اللخمي ، وقال غيره لا سجود عليه . أما البعدي إذا زاد فيه فلا

يسجد له أصلا . ( اه . من حاشية الأصل ) . وقال في المجموع: فإن شك عند الرفع

هل هذا سجود الفرض أو كان بنية السهو ونسي الفرض أتى بالفرض ، ثم

السهو .

قوله: 16 ( وأعاد تشهده ) : أي استنانا على المشهور خلافا لمن قال بعدم

الإعادة ، وخلافا لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت