الصفحة 251 من 1959

قال بالندب .

قوله: 16 ( والمراد منه ) إلخ: أي وأما التكبير عند الأركان فهو سنة خفيفة

كغيرها من الصلوات .

قوله: 16 ( وترك جهر ) : مثله كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة غير السر

كما سينبه عليه الشارح .

قوله: 16 ( والجلوس له سنة ) : أي فهو مركب من سنتين خفيفتين ، فإذا

تركهما مرة سهوا سجد اتفاقا ولو في النفل . وإن أتى بالجلوس وترك التشهد

فقولان: بالسجود وعدمه ، والمعتمد السجود لأن جلوسا بغير تشهد عدم ، لأن

جلوسه ما يكون ظرفا له فلذلك إعترض على الشيخ خليل في تمثيله لنقض

السنة بترك التشهدين فقالوا لا مفهوم له بل الواحد كاف .

قوله: 16 ( ومثله ما زاد ) إلخ: أي في صلاة الفريضة وظاهره إنه مركب من

سنتين خفيفتين فقط ، وليس كذلك ، بل السورة مركبة من ثلاث سنن: ما ذكره /

وكونه جهرا أو سرا .

قوله: 16 ( لمحض الزيادة ) : من إضافة الصفة للموصوف أي الزيادة المحضة

أي الخالصة من مصاحبة النقص كانت محققة أو مشكوكا فيها .

قوله: 16 ( أي بعد السلام ) إلخ: أي الواجب بالنسبة للفذ والإمام أو السني

بالنسبة للمأموم .

قوله: 16 ( سواء كانت من جنسها ) : أي ولم تكن من أقوالها . فإن كانت

منها كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين ، أو قراءة سورتين في ركعة من الأوليين

فلا سجود ولا بطلان ، وإن كان التكرار في الفاتحة فإن كان سهوا سجد /

وعمدا فلا سجود . والراجح عدم البطلان مع الإثم .

قوله: 16 ( إلا ما تقدم في مبطلاتها ) : كنفخ بأنف وكلام لإصلاحها /

فإنه مستثنى من المبطلات .

قوله: 16 ( كمتم صلاته لشك ) : هذا إذا شك قبل السلام ، وأما إن شك بعد

إن سلم على يقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت