الصفحة 252 من 1959

فاختلف فيه ، فقيل يبني على يقينه الأول ولا أثر للشك الطارىء

بعد السلام ، وقيل إنه يؤثر وهو الراجح ( اه . من حاشية الأصل ) . وقوله:

( لشكه ) اللام للتعليل متعلقة بما تم أو بمحذوف ، أي: وإتمامه لأجل رفع شك .

لا للتعدية متعلقة ( بمتم ) لأنه يقتضي أنه يتم شكله أي يزيد فيه ، وليس كذلك .

قوله: 16 ( هل صلى ركعة ) إلخ: تصوير للشك .

قوله: 16 ( ويسجد بعد السلام ) : أي لإحتمال زيادة الآتي به وهذا مقيد

بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من نقص ، وإلا سجد قبل السلام لإحتمال

الزيادة في الآتي به مع النقص .

قوله: 16 ( كمن شك هل سجد ) إلخ: قال في الأصل المراد بالشك مطلق

التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن ، فمن توهم ترك تكبيرتين

مثلا فلا سجود عليه .

والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض /

فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة فلا بد من الجبر والسجود ( اه ) . وقد تبع فيه

الأجهوري . والذي في ( بن ) : أن الشك على حقيقته لا فرق بين الفرائض والسنن

( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( كمقتصر على صلاة هو بها ) : هذه العبارة أعم من عبارة خليل إشارة

إلى أنه لا مفهوم لقوله كمقتصر على شفع إلخ .

قوله: 16 ( وإنما يسجد ) إلخ: جواب عما يقال لأوجه للسجود لأنه إن كان

في آخرة الشفع فقط أتى بها ولا زيادة ولا نقص . وإن كان في ركعة الوتر فقد فرغ من الشفع وسلم منه فلا زيادة فيه ولا نقص وقال عبد الحق: التعليل

يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأن معه نقص السلام والزيادة المشكوكين . وقد

نقل عن مالك من رواية ابن زياد ، و المشهور الأول .

قوله: 16 ( فإنه يسجد بعد السلام ) : قال عبد الوهاب: استحبابا . قال

الشيرخيتي: هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت