فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( ولا متعمد حدث ) : مثله علم موته بحدثه ودخل أو تراخى معه بعد العلم كما يأتي .
قوله: 16 ( إلا في سبق الحدث ونسيانه ) : أي ومسائل أخرى نحو أحد عشر تضم لسبق الحدث ونسيانه ؛ الأولى لو ضحك الإمام غلبة أو سهوًا فيستخلف وتبطل عليه دونهم عند ابن القاسم . الثانية: إذا رأى المأموم نجاسة على إمامه وأراه إياها فورًا ، واستحلف الإمام من حين ذلك فتبطل عليه دونهم ، واختار ابن ناجي البطلان للجميع . الثالثة إذا سقط ساتر العورة المغلظة فيستحلف في قول سحنون وإن أعاد مع التمادي فقيل بالفساد على الجميع ، وقيل بالصحة على الجميع . الرابعة: إذا رعف في الصلاة رعاف بناء واستحلف فيه وقد تكلم في حالة الإستخلاف . الخامسة: إذا انحرف الإمام انحرافًا كثيرًا عن القبلة ونوى مأمومه المفارقة منه . السادسة: لو طرأ فساد الصلاة للإمام الذي قسم القوم طائفتين في الخوف بعد مفارقة الأولى فتبطل عليه دون الطائفة الأولى . السابعة: إن ترك السجود القبلى المترتب عن ثلاث سنن وطال وسجده المأموم . الثامنة: إن ترك الأمام سجدة وسبح له المأموم ول يرجع فسجدها المأموم ، واستمر الإمام تاركًا لها حتى سلم وطال . التاسعة: إن قطع الصلاة الإمام لخوف على مال أو نفس . العاشرة: إن طرأ له جنون . الحادية عشرة: إن طرأ له موت . وهذه المسائل حاصل نظم شيخنا العلامة البيلي رضي الله عنه .