فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المباحات خوف الوقوع في الشبهات ، فيقدم على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، وعطف الزاهد على الأورع من عطف التفسير .
تنبيه: إن تشاح متساوون في الرتبة في طلب التقدم لا لكبر ، وإنما هو لطلب الثواب أو لأخذ الوظيفة اقترعوا . وأما لو تشاحوا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق ولاحق لهم فيها ، بل تبطل به صلاتهم . قوله: 16 ( خلف الجميع ) : ويقف الخنثى أمام النساء فيتوسط بين الرجال والنساء . وفي ( ح ) يكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن . والكراهة في الواحدة أشد .
قوله: 16 ( ولا يؤخر الدخول ) إلخ: فيحرم التأخير إن وجده راكعًا حيث لم يكن عند الدخول شاكًا في إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير . وإنما وجب الدخول بشرطه ؛ لأن في التأخير طعنًا في الإمام والموضوع أنه راتب . وأما تأخيره في غير الركوع فمكروه إذا لم يكن معيدًا لفضل الجماعة ، وإلا أخر دخوله حتى يعلم هل بقي ركعة أو لا .
قوله: 16 ( وقام المسبوق ) : أي بعد سلام الإمام فإن قام له قبل سلامه بطلت .