الصفحة 35 من 1959

16 ( قوله:( ومن الطاهر القلس ) : أي مالم يشابه في التغير أحد أوصاف العذرة . فلا تضر حموضته لخفته وتكرره . 16 ( ا هـ من شيخنا في مجموعة )

قوله: 16 ( بحموضة أو غيرها ) إلخ: وقيل مالم يشابه أحد أوصاف العذرة . والمعوّل عليه ما قاله الشارح . وفى الحاشية: طهارة القىء تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم . وقالو بنجاسته كما في كبير الخرشى . وأما الذى أدخل في الدبر فنجس قطعًا كما في 16 ( ح ) .

قوله: 16 ( ومن الطاهر المسك ) إلخ: أي ولو بعد الموت لشدة الاستحالة ألى صلاح . بخلاف البيض فاندفع ما في الحاشية 16 ( ا هـ من شيخنا في مجموعة ) .

قوله: 16 ( إذا خُلل ) ألخ: أي إلا لنجاسة به قبل . قوله: 16 ( أو حجِّر ) : قيده 16 ( ح ) بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ، ورده الأجهورى . وفى 16 ( عب ) : يطهر بالتحجير والتخليل ولو على ثوب ، تابعًا في ذلك للأجهورى . واستظهره في الحاشية . وقيل: لا بد من غسله لأنه أصاب حال نجاسته ، وهو ما في 16 ( شب ) . وحيث طهر الخمر بالتخليل والتحجير طهر إناؤه ، فيستثنى مما يأتى في قوله: 16 ( وفخار بغّواص ) . واختلفوا في تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة والأباحة . قوله: 16 ( وهو ظاهر ) : ولكن المعتمد الطهارة مطلقًا ، وهذا ضعيف كما قرره الشارح وغيره من أشياخنا .

قوله: 16 ( والنجس: ميت ) إلخ: عطف على الطاهر ألخ لأنه لما ذكر اللأعيان الطاهرة استشعر أضدادها ، فشرع يتمم الكلام عليها صراحة ، وإن تقدم له بعضها صراحة وضمنا كقوله: 16 ( ألا المذر وما خرج بعد الموت ) . ومفهوم قوله 16 ( من غير محرم ) و 16 ( إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت