الصفحة 452 من 1959

قوله: 16 ( عن جماع مطيق ) : أي سواء كان الفرج قبلًا أو دبرًا ، وسواء كان المغيب فيه مستيقظًا أو نائمًا .

قوله: 16 ( فلا يبطله ) : ومثله لو حصلت لذة معتادة من غير خروج شيء .

قوله: 16 ( وإلا فالقضاء ) : أي ولا كفارة إن كان ازدرده غلبة أو نسيانًا هذا في الفرض ، وأما في النفل فلا شيء عليه مع الغلبة والنسيان .

قوله: 16 ( عن وصول مائع ) : فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب القضاء . وهذا في غير ما بين الأسنان من أثر طعام الليل ، وأما هو فلا يضر . ولو ابتلعه عمدًا وإن لم يصل للمعدة فلا شيء فيه ما لم يصل للحلق من العالي كما يؤخذ من الشارح .

قوله: 16 ( ولذا عبر بوصول ) : أي لأن لفظة وصول لا تستلزم القصد بخلاف إيصال .

قوله: 16 ( كعين وأنف وأذن ) : أي ومسام رأس كما يأخذ من عبارته ، وأشعر كلامه أن ما يصل من غير هذه المنافذ لا شيء فيه .

قوله: 16 ( أو دهن رأسه ليلًا ) : أي وأما من دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه ، أو وضع حناء في رأسه نهارًا واستطعمها في حلقه ، فالمعروف من المذهب وجوب القضاء . بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في جوفه فلا شيء عليه ، وقالت الشافعية: الواصل من العين لا يفطر فيجوز الكحل عندهم نهارًا . ومثلها الرأس ، فيجوز الادهان نهارًا .

قوله: 16 ( أو قبل ) : أي فرج امرأة فيه نظر بل هو كالإحليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت