الصفحة 453 من 1959

كما سيأتي .

قوله: 16 ( ولو غير الفم ) : أي كالأذن والعين والأنف والرأس .

قوله: 16 ( ولا من إحليل ) : ومثل الإحليل الثقبة الضيقة في المعدة .

قوله: 16 ( ولكن نقل الحطاب ) إلخ: والطريقة الأولى للبساطي وكثير من الشراح وهي الأظهر .

قوله: 16 ( أو بخار قدر ) : أي فمتى وصل دخان البخور وبخار القدر للحلق وجب القضاء لأن كلًا منهما جسم يتكيف به . ومحل وجوب القضاء في دلك إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره ، وأما لو وصل بغير اختياره فلا قضاء صانعًا أو غيره على المعتمد .

قوله: 16 ( الذي يشرب ) : ومثله النشوق فهو مفطر .

قوله: 16 ( بخلاف دخان الحطب ) : فلا قضاء في وصوله للحلق ، ولو تعمد استنشاقه ، وإما رائحة كالمسك والعنبر والزبد فلا تفطر ولو استنشقها لأنها لاجسم لها ، إنما يكره فقط كما تقدم .

قوله: 16 ( ولو وصل لطرف اللسان ) : قال ( عب ) : ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء ، وهذا قول سحنون . وقال ابن حبيب يسقط مطلقًا وهو الراجح كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( غالب من مضمضة ) : هذا في الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو السواك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت