فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( غسل جميع الوجه ) : أي ولو تعدد لشخص واحد .
قوله: 16 ( بفتح اللام ) : وحكى كسرها في المفرد والمثنى .
قوله: 16 ( فك الحنك الأسفل ) : وهو قطعتان ومحل اجتماعهما هو الذقن ، وسمى فكًا لأن كل واحد من الأعلى والأسفل مفكوك عن صاحبه .
قوله: 16 ( واللحية بفتح اللام ) : ويجوز كسرها وجمعها: لحى بالكسر .
قوله: 16 ( الأصلع ) إلخ: الحاصل إن خلوّ مقدم الرأس من الشعر ، يقال له صلع ولصاحبه أصلع . والأنزع: هو الذى له نزعتان بفتحتين أي بياضان يكتنفان ناصيته ؛ فكما لاتدخل ناصية الأصلع في الوجه لايدخل البياضان للأنزع .
قوله: 16 ( ولا بد ) إلخ: أي كما لابد من إدخال جزء من الوجه في مسح الرأس . وليس لنا فرض يغسل ويمسح إلا الحد الذى بين الوجه والرأس .
قوله: 16 ( لأنه مما لا يتم ) إلخ: أي فهو واجب ، وهل بوجوب مستقل ؟ أو بوجوب الواجب الذى يتم به ؟ قولان .
قوله: 16 ( وحده عرضًا ) إلخ: الحاصل أن بعض الصدغ من الوجه وهو العظم النائي ، فما دونه ، وبعضه من الرأس وهو ما فوقه الشعر ، فما بين شعر الصدغين من الوجه قطعًا ، وشعر الصدغين من الرأس قطعًا وما فوق الوتدين من البياض كذلك ، وما تحت الوتدين من الوجه ، فيغسل . ودخل في الوجه الجبينان وهما المحيطان بالجهة يمينا وشمالا 16 ( اه . من الحاشية ) .
قوله: 16 ( جبهته ) : المراد بها هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدإ الرأس فيشمل الجبينين كما تقدم بخلاف الجبهة في السجود فهى مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية .
قوله: 16 ( وظاهر شفتيه ) : هو ما يبدو منهما عند انطباقهما انطباقًا طبيعيًا .
قوله: 16 ( مع وجوب تخليل شعر ) إلخ: الحاصل أن اللحية حيث كانت خفيفة وكل شعر في الوجه خفيف يجب عليه إيصال الماء للبشرة ، لافرق بين