الصفحة 76 من 1959

ذكر أو وأنثى . وإن كان الشعر كثيفًا يكره تخليله في الوضوء سواء كان لحية أو غيرها لذكر أو انثى ، ولا يطالب على كل حال بغسل أسفل اللحية الذى يلى العنق كانت كثيفة أو خفيفة .

قوله: 16 ( على ظاهره ) ): أى لا باطنه الذي يلى العنق فلا يطالب بغسله . وغسله من التعمق في الدين .

تنبيه: يجب على المتوضىء عند غسل وجهه إزالة ما بعينيه من القذى ، فإن وجد بعينيه شيئا بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول المدة ، حمل على الطريان ، حيث أمرّ يده على محله حين غسل وجهه .

قوله: ( وغسل اليدين ) : أى للسنة والإجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من مقابلة الجمع بالجمع .

قوله: 6 ( بإدخالهما في الغسل ) : للسنة والإجماع ، وإلا فالأصل فى ( إلى ) عدم الإدخال . كما قال الأجهورى:(

وفى دخول الغاية الأصح لا ** تدخل مع إلى وحتى دخلا )

وسميا مرفقين لأن المتكىء يرتفق بهما إذا أخذ براحته رأسه متكؤا على ذراعيه:

تنبيه: يلزم الأقطع أجرة من يطهره ، فإن لم يجد فعل ما أمكنه ، قاله شيخا في مجموعه . ويلزم غسل بقية معصم إن قطع المعصم ، وكل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ، كما يلزم غسل كف خلقت بمنكب ولم يكن له سواها ، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو غيره وكان لها مرفق ، فتغسل للمرفق ؛ لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية ، بل لو كثرت الأيادى التى بالمرافق تغسل كلها ، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم . ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد ، وينزل الكعب منزلة المرفق ( اه . من الأصل ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت