الصفحة 77 من 1959

قوله: 16 ( مع وجوب تخليل أصابعه ) : إشارة إلى أن الباء في 16 ( بتخليل ) بمعنى مع .

قوله: 16 ( ولو ضيقا ) : لكنه إذاكان ضيقا فنزعه تدارك ما تحته ومنه أساور المرأة . والظاهر لا يجب تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة .

قوله: 16 ( من حيث إنه حرام ) : أى لا من حيث توقف صحة الوضوء عليه ، فإن الوضوء صحيح حيث كان واسعا على كل حال .

قوله: 16 ( ومسح جميع الرأس ) : أى على المشهور ، ولا يلزم عند كثرة العرق لأن المسح مبنى على التخفيف ، خلافا لمن زعم أنه يغسله عند العرق لئلا يضيف الماء ، فليس كلامه بشىء فلو وقع ونزل وغسله أجزأه مع الكراهة .

قوله: 16 ( بخيوط كثيرة ) : حاصله أنه إن كان بأكثر من خيطين نقض في الوضوء والغسل: اشتد أم لا . وبخيط أو بخيطين إن اشتد فيهما نقض وإلا فلا . وبنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقا ، وينقض في الغسل إن اشتد لافرق في تلك الصور بين الذكر والأنثى ، قال شيخنا الجداوى رحمه الله:(

إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر ** فنقضه في كل حال قد ظهر )(

وفى أقل إن يكن ذا شده ** فالنقض في الطهرين صار عمده )(

وإن خلا عن الخيوط أبطله ** في الغسل إن شد وإلا أهمله )

تنبيه: ينفع النساء في الوضوء تقليد الشافعى أو أبى حنيفة ، وفى الغسل تقليد أبى حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت