الصفحة 78 من 1959

لأنه يكتفى في الغسل بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم المسترخى من الشعر . بل لو كان المسترخى جافًّا عنده لاضرر كما ذكره في الدر المختار .

قوله: 16 ( واغتفر الخيطان ) : أى إن لم يشتد كما تقدم .

قوله: 16 ( ولا يجب رد أصلا ) : وهو المعول عليه كما ذكر الزرقانى وجمهور أهل المذهب ، لأن له حكم الباطن ، والمسح مبنى على التخفيف . ومحل كون الرد سنة ولو في الشعر الطويل إذا بقى بيده بلل من المسح الواجب فإن بقى ما يكفى بعد الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط 0 ( اه . من الأصل ) . فإذا علمت ذلك فالمصنف مشى على كلام الأجهورى ، وقد ظهر للشارح ضعفه .

قوله: 16 ( بالكعبين ) : الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله: 16 ( بمفصلى الساقين ) ، فإنها للظرفية بمعنى: في .

قوله: 16 ( واحد المفاصل ) : هو مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته .

قوله: كالعرقوب ): هو مؤخر القدم ومراده بالعرقوب ما يشمل العقب ، وإنما نص عليه لقوله في الحديث الشريف: ( ويل للأعقاب من النار ) .

قوله: 6 ( ويندب تخليل ) إلخ: أى على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين كاليدين فالحاصل أنه قيل بوجوبه فيها وندبه فيهما والمشهور الوجوب في اليدين والندب في الرجلين ، وإنما وجب في اليدين لعدم شدة التصاقهما بخلاف الرجلين .

قوله 6 ( من أسفلها ) إلخ: مندوب ثان .

تنبيه: قال شيخنا في مجموعه: ولا يعيد مزيل كاللحية على الراجح ولو كثيفة ، وحرم على الرجل ووجب على المرأة ، وكذا لايعتبر كشط جلد ، وأولى قلم ظفر وحلق رأس . ولا ينبغى تركه الآن لمن عادته الحلق ( ا هـ ) . قال في حاشيته: لأنه صار علامة على دعوى الولاية ، والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت