الصفحة 79 من 1959

قوله: 16 ( ودلك ) إلخ: هو واجب لنفسه ، ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسيل ، وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس . إن قلت: حيث كان الدلك داخلا في مسمى الغسل ، ففرضية الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره ؟ قلت: ذكره للرد على المخالف القوى القائل إنه واجب لإيصال الماء للبشرة ، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة غير ذلك يسمى غسلا ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى ) .

قوله: 16 ( ولو بعد صب الماء ) إلخ: أى كما قاله ابن أبى زيد وهو المعتمد خلافا ل أبى الحسن القابسى حيث قال: لابد من مقارنة اليد للصب .

قوله: 16 ( والمراد باليد ) إلخ: هذا مشهور المذهب وعليه الأجهورى ومن تبعه . وفى 19 ( بن ) نقلا عن المسناوى: أن الدلك في الوضوء كالغسل سواء بسواء فيكفى الدلك بأى عضو كان ، أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى كما يؤخذ من حاشية الأصل ومن شيخنا في حاشية مجموعه .

تنبيه: لايضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا ، إلا أن يتجسد الوسخ قاله شيخنا في مجموعه .

قوله: 16 ( وليس بمراد ) : أى بل المراد عدم التراخى الذى به الجفاف .

قوله: 16 ( قادرا عليها ) : قيدها المصنف والشارح بالقدرة تبعا ل خليل ، وهو المشهور ، وإن نازعه ( ر ) وغيره . وقيل: سنة وعليه إن فرق ناسيا لاشيء عليه ، وكذا عامدا على ما ل ابن عبد الحكم . ومقابله قول ابن القاسم: يعيذ الوضوء والصلاة أبدا ، كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين ، والثانى لاتبطل ( اه . من الأصل ) .

قوله: 16 ( وأعاد بالنية ) : أى ابتدأه وجوبا إن أراد الصلاة .

قوله: 16 ( فإنه يبنى ) إلخ: أى إن شاء ، لأنه من جملة العبادة التى لاتلزم بالشروع فالمتوضىء مخير في إتمام الوضوء وتركه حصل نسيان أم لا . فيجوز له رفض النية ويبتدئه . قال ابن عرفة: (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت