الصفحة 80 من 1959

صلاة وصوم ثم حج وعمرة **

طواف عكوف وائتمام تحتما )(

وفى غيرها كالطهر والوقف خيرن **

فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما )

ول ابن كمال باشا من الحنفية: (

من النوافل سبع تلزم الشارع أخذ لذلك مما قاله الشارع(

صوم صلاة عكوف حجه الرابع **

طوافه عمرة إحرامه السابع )

فأراد الإحرام مع الجماعة والدخول معهم ، وهو الائتمام في كلام ابن عرفة ، ويجب فرض الكفاية بالشروع أيضا ، قال المحلى وإنما لم يتعين طلب الكفائى بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة .

قوله: 16 ( بنية إتمام ) إلخ: أى بتجديد نية . لأن النية الأولى ذهبت بخلاف العاجز فنيته حاضرة حكما فلا يحتاج لتجديد .

قوله: 16 ( كما لو أعد ماء كافيا ) : أى تحقيقا .

قوله: 16 ( أو أكره على عدم الإتمام ) : أى أو تبين أنه لايكفيه أو سرق منه .

قوله: 16 ( مطلقا ) : بيان لوجه الشبه لكن الناسى بتجديد النية بخلاف هذا لما علمت . فجملة الصور التى يبنى فيها مطلقا خمس غير الناسى .

قوله: 16 ( ولو ظنًّا ) : من قبل المبالغة: الجزم بعدم الكفاية . فمن أعدّ من الماء مالا يكفيه جزما أو ظنًّا يبنى ما لم يطل كما قال الشارح . وأولى منهما في الحكم من ظن الكفاية أو شك فيها . ومثل هذه الصور ؛ المفرق عمدآ بغير نية رفض الوضوء . فتحصل أن الصور التى يبنى فيها ما لم يطل خمس ، والصور التى يبنى فيها ولو طال ست بالناسى . وكلها تؤخذ من المتن فتؤخذ الست التى يبنى فيها مطلقا من قوله: 16 ( وبنى الناسى مطلقا بنية إتمام الوضوء كالعاجز إن لم يفرّط ط . وتؤخذ الخمس التى يبنى فيها ما لم يطل من قوله: 6( وإلا بنى ما لم يطل ) ، وقوله: 6 ( كالعامد ) . وقال شيخنا فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت