الصفحة 82 من 1959

قال الشارح .

قوله: 16 ( أى المنع ) إلخ: هو أحد معنيين للحدث هنا ، والثانى الصفة الحكمية . والمراد برفع المنع: رفع تعلقه بالشخص فيرجع لرفع الصفة الحكمية .

قوله: ظ ما منعه الحدث ): أى فعلا منعه إلخ منع تحريم أو كراهة كما تقدم في تعريف الطهارة .

قوله: 6 ( القصد ) : أى إلى العبادة المعينة ، فأفاد الشارح حقيقتها وكيفيتها . وأما زمنها فيؤخذ من قوله: 6 ( عند ابتداء ) الوضوء والمحل من قوله: 6 ( بقلبه ) . . والمقصود منها وهو تمييز العبادات عن العادات ، وبعض العبادات عن بعض من قوله: 6 ( القصد بالقلب ) . والحكم من عدها من الفرائض . والشرط: أن لايأتى بمناف . وسيأتى في قوله أو: 6 ( إخراج ناقض ) إلخ ، وقد جمع العلامة التتائى هذه الأشياء بقوله:(

سبع سؤالات أتت في نية ** تلقى لمن حاولها بلا وسن )(

حقيقة حكم محل وزمن ** كيفية شرط ومقصود حسن )

قوله: 6 ( وإن مع نية ) إلخ: ومثله نية التبرد أو التدفىء أو النظافة .

قوله: 6 ( غير معين ) : أى بحيث صار صادقا بالحدث والخبث أو بالخبث فقط أو بالحدث فقط ، فالضرر في هذه الصور الثلاث كما في حاشية الأصل .

قوله: 6 ( كما قال سند ) : ومثله إذا نوى الطهارة من حيث تحققها في الحدث ، فالإجزاء في صورتين .

قوله: 6 ( من غير البول ) : أى مع حصول البول منه ، فلا ضرر لأنه الواقع .

قوله: 6 ( وإلا من البول ) : أى وقد حصل منه كغيره أيضا وإلا فلا ضرر كما علمت .

قوله: 6 ( لا من البول ) : أى وقد خرج منه البول ، فإن الوضوء باطل ، حصل منه ما نواه أو لا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت