فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بخلوة ): أى ولو في ظلام .
قوله: 6 ( خلافا لمن قال بندبه ) : أى وهو أبو حنيفة لعدم ورود ذلك في وضوئه ، وإن ورد فيه أنه أمان من الغلّ .
قوله: 6 ( كثرة الزيادة ) إلخ: أى وأما أصل الزيادة فلا بد منها لأنه من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
قوله: 6 ( لما ذكرنا ) : أي وهو الغلو . 6 ( في الحديث ) : أى الوارد في الصحيحين أنه قال: ( من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) .
قوله: 6 ( ترك سنة ) : أي: أيّ سنة كانت من السنن الثمانية ، فهي أولى في الكراهة من ترك الفضيلة .
قوله: 6 ( فإن تركها ) إلخ: أى تحقيقا أو ظنًّا أو شكا لغير مستنكح غير الترتيب ، ولم ينب عنها غيرها ، ولم يوقع فعلها في مكروه وهى: المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإنه يفعلها كما قال الشارح إن أراد الصلاة دون ما بعده ولو قريبا ، ولا يعيد ما صلى في وقت ولا غيره اتفاقا في السهو ، وعلى المعروف في العمد ، لضعف أمر الوضوء لكونها مقصدا . وأما الترتيب فقد تقدم حكمه . وأما ما ناب عنه غيره ، كغسل اليدين إلى الكوعين ، أو أوقع فعله في مكروه ، كرد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والاستنثار إذ لابد من سبق استنثار فلا يفعل شىء منها على مال ابن بشير خلافا لطريقة ابن الحاجب القائل بالإتيان بالسنة مطلقا . وظاهر ، الشارح موافقة ابن الحاجب ، لكن الذى ارتضاه الأشياخ كلام ابن بشير ومشى عليه في الأصل .
قوله: 6 ( وندب ) إلخ: شروع في الوضوء المندوب وضابطه كل وضوء ليس شرطا في صحة ما يفعل به ، بل من كمالات ما يفعل به ، ولذلك لايرتفع به الحدث إلا إذا رفعه أو نوى فعل عبادة تتوقف على رفع الحدث كمس المصحف مثلا .
قوله: 6 ( فيقوى به نوره إلخ: أى فتتصل روحه أرواحهم ويستمد منهم .
قوله: