ثمنًا والمثمن بوصف كونه مثمنًا إنما يكون بعد تحقق البيع ؛ كيف وقد جعلت من أركانه والركن يوجد قبل تحقق الماهية ؟ وأجيب: بأن عدها أركانًا باعتبار وصفهافتأمل .
قوله: 16 ( وما دل على الرضا ) : أي عرفًا أسواء دل عليه لغة أيضًا أو لا ؛ فالأول: كبعت واشتريت وغيره من الأقوال . والثاني: كالإشارة والمعاطاة .
قوله: 16 ( أو أحدهما ) : راجع للقول والإشارة والكتابة .
قوله: 16 ( معاطاة ) : أي وفاقًا ( لأحمد ) ، وخلافًا ( للشافعي ) القائل: لا بد من القول من الجانبين مطلقًا كان المبيع من المحقرات أو لا .
وقوله: 16 ( ولو في غير المحقرات ) : رد على ( أبي حنيفة ) في اشتراطه القول في غير المحقرات . ومحل إجزاء المعاطاة: حيث أفادت في العرف ، ولاتلزم إلا بالدفع من الجانبين فيجوز التبديل في نحو الخبز بعد أخذه وقبل دفع الدراهم لا بعده للربوية . والشك في التماثل كتحقق التفاضل . ولابد من معرفة الثمن إلا الإستئمان كذا يؤخذ من ال ( مج ) .
قوله: 16 ( وعكسه ) : لاحاجة له .
قوله: 16 ( كاشتريتها ) : أي ونحوه كأخذتها أو رضيت بها بكذا .
قوله: 16 ( بالفعل الماضي ) : أي وينعقد البيع به اتفاقًا ولا يقبل دعوى من أتى بصيغة الماضي أنه لم يرد البيع أو الشراء ولو حلف .
قوله: 16 ( بعني بفعل الأمر ) : أي فينعقد بها البيع عندنا خلافًا للشافعية . ووجه ذلك: أن العرف دل على رضاه به وإن كان ليس صريحًا في إيجاب أمر البيع لاحتمال أمره به .
قوله: 16 ( واعتمده بعضهم ) : مراده به ( بن ) . وحاصله: أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على