الصفحة 985 من 1959

الإخراج اتفاقًا ، لقدرته على إفاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف الصغير فإنه محجور عليه .

قوله: 16 ( وجاز لمشترٍ ) : اعترض: بأن البيع هنا من السلطان وبيع السلطان بيع براءة . وأجيبَ: بفرض المسألة فيما إذا طرأ إسلام العبد بعد بيعه . فعلى هذا لو كان الإسلام سابقًا على البيع لم يكن للمشتري رده بالعيب خلافًا لما يوهمه الشارح . وأجيب بجواب آخر: بأن محل كون بيع السلطان بيع براءة إذا باع على المفلس ، وأما في مثل هذا المحل فيُرَدّ عليه . وعلى هذا فكلام الشارح ظاهر .

قوله: 16 ( أي عند سيده الكافر ) : كلامه صادق بأن يكون ذلك الكافر مشتريًا من مسلم أو كان مالكًا أصليًّا .

قوله: 16 ( وباعه الحاكم إن كان سيده غائبًا ) : مفهومه ؛ أنه لو كان حاضرًا لا يتولى الحاكم بيعه مع أنه تقدم أنه يتولى بيعه حتى مع الحاضر ، لأن في بقائه تحت يده وقت البيع مذلة ويمكن أن يقال إن ما تقدم يتولى الحاكم بيعه بحضرة ربه إن لم يخرجه بهبة مثلًا . وأما هنا فيتعين على الحاكم بيعه لا غير بالتفصيل الذي ذكره الشارح .

قوله: 16 ( كمسافة عشرة أيام ) : أي مع الأمن بدليل ما بعده .

تنبيه: إن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن الخيار فإن حصل إسلامه في خيار مشتر مسلم أمهل المشتري لانقضاء أمد الخيار فإن رده لبائعه جبر على إخراجه بما تقدم وأما إن حصل إسلامه في خيار الكافر فلا يمهل بل يستعجل بالرد أو الإمضاء ، ولو باع المسلم عبده المسلم لكافر بخيار للبائع منع من الإمضاء كما لو أسلم العبد زمن الخيار وإن كان الخيار للمشتري الكافر استعجل كذا في الأصل .

قوله: 16 ( طهارة ) : أي حاصلة أو مستحصلة كالخمر إذا تحجر أو تخلل

قوله: 16 ( كدهن تنجس ) : أدخلت الكاف كل نجس لا يقبل التطهير .

قوله: 16 ( لا ككلب صيد ) : أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث: ( نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن ) .

قوله: 16 ( على تسليمه ) : أي على تسليم البائع له وعلى تسليم المشتري له .

قوله: 16 ( ولا القدر ) : أي جملة وتفصيلًا ، أو تفصيلًا فقط إلا في بيع الجزاف كما يأتي .

قوله: 16 ( فهذه خمسة شروط ) : أي في المعقود عليه ثمنًا أو مثمنًا ويضم لها سادس وهو التمييز في العاقد كما تقدم .

قوله: 16 ( وجزم بعضهم ) : مراده به ( بن ) . وحاصل ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت