فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 4397

رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعْتِق فعليه حجة أخرى".

7393 - خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فقال: أنا شعبة موقوفًا، ولفظه:"إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وكذلك العبد والصبي".

قلت: كأنه أراد بهجرته وإِسلامه.

وجوب الحج مرة

7394 - الربيع بن مسلم (م) (1) ، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة:"خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس، قد فُرض عنيكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما [استطعتم] (2) . ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

7395 - ابن جريج (خ م) (3) ، أخبرني عطاء، سمع جابرًا يقول:"أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا. . ."فذكر الحديث، قال فيه:"فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد".

7396 - سليمان بن كثير، سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قاك:"خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فتطوع" (4) . تابعه محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، وقال: عقيل، عن الزهري، عن سنان - وهو أبو سنان الدؤلي.

(1) مسلم (2/ 975 رقم 1337) [412] .

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 319 رقم 3598) من طريق محمد بن زياد به.

(2) في"الأصل": استطعم.

(3) البخاري (5/ 163 رقم 2505 - 2506) ومسلم (2/ 383 رقم 1216) [141] .

وأخرجه النسائي (5/ 202 رقم 2872) وابن ماجه (2/ 992 رقم 2980) كلاهما من طريق عبد الملك بن جريج به.

(4) أخرجه أبو داود (2/ 139 رقم 1721) والنسائي (5/ 111 رقم 2620) وابن ماجه (3/ 963 رقم 2886) من طرق عن ابن شهاب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت