11666 - حماد بن سلمة (د) (1) ، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء".
11667 - شعبة (د ت ق) (2) ، عن منصور، عن سالم، عن أبي مليح الهذلي"أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن الاتي يدخلن نساؤكن الحمامات! سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين اللَّه -عز وجل-". وروى في ذلك عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. وعن السائب، عن أم سلمة مرفوعًا.
11668 - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (د ق) (3) ، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء".
11669 - سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه (4) قال رسول اللَّه:"احذروا بيتًا يقال له: الحمام. قيل: فإنه يذهب بالوسخ وينفع. قال: فمن دخله فليستتر".
11670 - وقال يعلى بن عبيد وحده: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا. وقد روي عن ابن إسحاق وغيره، عن ابن طاوس موصولًا.
(1) أبو داود (4/ 39 رقم 4009) .
وأخرجه الترمذي (5/ 105 رقم 2802) ، وابن ماجه (2/ 1234 رقم 3749) من طريق حماد به. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم.
(2) أبو داود (4/ 39 رقم 4010) ، والترمذي (5/ 105 رقم 2803) ، وابن ماجه (2/ 1234 رقم 3750) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(3) أبو داود (4/ 39 رقم 4011) ، وابن ماجه (2/ 1233 رقم 3748) .
(4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.