جواز بيعه لمالكه
16575 - حماد بن زيد (خ م) (1) ، عن عمرو، عن جابر:"أن رجلًا من الأنصار أعتق عن دبر مملوكًا لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فسمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيا مات عام الأول". وفي لفظ:"أعتق غلامًا له عن دبر".
شعبة (خ) (2) ، نا عمرو بن دبنار، سمعت جابرًا يقول:"أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر فدعا به رسول اللَّه فباعه، قال جابر: إنما مات الغلام عام أول".
عدة، عن ابن عيينة (م) (3) ، سمع عمرو جابرًا يقول:"دبّر رجل غلامًا لم يكن له مال غيره فباعه رسول اللَّه. . ."الحديث.
الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو وأبي الزبير سمعا جابرًا يقول:"دبّر رجل منا غلامًا له. . ."الحديث. قال عمرو: فسمعت جابرًا يقول:"عبدًا قبطيًا مات عام أول في إمرة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب". قال الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي"دبر رجل منا غلامًا له فمات"فإما أن يكون خطأ في كتابي أو من خطأ سفيان، فإن كان خطأ من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن خديج الليث وغيره وأبو الزبير يحدّ الحديث تحديدًا يُخبِرُ فيه حياة الذى دبّره، وحماد بن زيد
(1) البخاري (12/ 335 رقم 6947) ، ومسلم (3/ 1289 رقم 997) [58] .
(2) البخاري (5/ 196 رقم 2534) .
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 191 رقم 4997، 4998) من طريق شعبة به.
(3) مسلم (3/ 1289 رقم 997) [59] .
وأخرجه البخاري (4/ 491 رقم 2231) ، والترمذي (3/ 23، رقم 1219) وابن ماجه (2/ 840 رقم 2513) كلهم من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.