ثم يعتق أبوهم: أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح". هذا صحيح."
16569 - حجاج بن أرطاة، عن وَبَرة قال:"كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولادًا أن الولاء لأمهم، فقيل له: إن عمر قضى أن الأب إذا أُعتق جَر الولاء، فترك شريح ذلك".
16570 - أشعث بن سوار، عن ابن سيرين:"أن امرأة حرة كانت تحت عبد فولدت له أولادًا ثم أعتق فقضى شريح بجر الولاء".
16571 - زكريا، عن الشعبي:"أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة، وللعبد أب حر، فقيل: لمن ولاء ولده؟ فقال: لموالي الجدّ".
العبد يفر إلى المسلمين ثم يجىء مالكه فيسلم
16572 - يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة، عن غيلان بن سلمة:"أن رافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيْلان فر إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسلم فأعتقه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم أسلم غيلان فرد رسول اللَّه ولاءه إلى غيلان".
16573 - وأنا ابن لهيعة، عن يزيد (1) :"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا حاصر حصنًا فأتاه أحد من العبيد أعتقه فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه". هذا منقطع وفيه ابن لهيعة.
16574 - ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن المُكدّم الثقفي (1) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا، فقالوا: يا رسول اللَّه رد علينا رقيقنا. قال: لا، أولئك عتقاء اللَّه. ورد على كل رجل ولاء عبده". وهذا منقطع.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.