باب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب
قال اللَّه تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي [يَجِدُونَهُ] (1) مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2) .
قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (3) يعني: مما كنتم تأكلون {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (3) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.
14995 - الزهري (خ م) (4) ، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع"وفي لفظ سفيان عن الزهري:"عن كل ذي ناب من السباع"قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.
14996 - مالك (م) (5) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام".
14997 - أبو عوانه (م) (6) ، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس
(1) في"الأصل": يجدوه.
(2) سورة الأعراف، الآية: 157.
(3) سورة الأنعام، الآية: 145.
(4) البخاري (9/ 573 رقم 5530) ، ومسلم (3/ 1533 رقم 1932) [12] .
وأخرجه أبو داود (3/ 355 رقم 3802) ، (4/ 61 رقم 1477) ، والنسائي (7/ 200 رقم 4325) ، وابن ماجه (2/ 1077 رقم 3232) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) مسلم (3/ 1534 رقم 1933) [15] .
(6) مسلم (3/ 1534 رقم 1934) [16] .
وأخرجه أبو داود (3/ 355 رقم 3803) من طريق أبي عوانة به.