"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".
هشيم (م) (1) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال:"نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
روح (د س ق) (2) ، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب. . ."الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.
14998 - مالك (خ م) (3) ، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب".
مالك (خ م) (4) ، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
الزهري (م) (5) ، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.
14999 - يزيد بن زريع (خ م) (6) ، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا:"الأبقع"وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.
(1) مسلم (3/ 1534 - 1535 رقم 1934) [16] .
(2) أبو داود (3/ 355 - 356 رقم 3825) ، والنسائي (7/ 206 رقم 4348) ، وابن ماجه (2/ 1077 رقم 3234) .
(3) البخاري (4/ 42 رقم 1826) ، ومسلم (2/ 858 رقم 1199) [76] .
وأخرجه النسائي (5/ 187 رقم 2828) من طريق مالك.
(4) البخاري (6/ 409 رقم 3315) ، ومسلم (2/ 858 رقم 1199) [79] ولكن عند مسلم عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به.
(5) مسلم (2/ 857 رقم 1199) [72] .
(6) البخاري (6/ 408 - 409 رقم 3314) ، ومسلم (2/ 857 رقم 1198) [69] .
وأخرجه الترمذي (3/ 197 رقم 837) من طريق يزيد بن زريع به. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (2/ 857 رقم 1198) [68] ، والنسائي (5/ 208 رقم 2881) من طريق عروة به.