فهرس الكتاب

الصفحة 4388 من 4397

حرملة، سمعت الشافعي يقول في قوله عليه السلام:"اشترطي لهم الولاء": معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (1) أي عليهم. قال المؤلف: الجواب الأول أصح. وفي صحة اللفظ نظر.

16703 - ابن جريج، عن عطاء (2) ، عن ابن مسعود"كان يكره بيع المكاتب".

في قصة سلمان، قال:"فابتاعني يهودي من بني قريظة، فقدم بي المدينة -وفيه- فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كاتب يا سلمان. فكاتبتُ"."

جناية المكاتب والجناية عليه

16704 - يونس، عن الحسن، قال:"جناية المكاتب في رقبته يُبدأ بها".

16705 - عباد بن منصور, عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال:"جراحه جراجة عبد".

16706 - قال ابن جريج: قال عطاء:"إذا أصيب المكاتب له قوده". وقالها عمرو بن دينار. قال ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يرز ماله؟ قال: نعم. وكذلك قال الشافعي وقال: هي مال من ماله إلا أن يموت قبل أن يؤدي فيكون لسيده.

ميراث المكاتب وولاؤه

16707 - ابن جريج"قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين وترك مكاتبًا، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته، ثم مات، من يرثه؟ قال: يرثانه جميعًا". وقالها عمرو. قال عطاء:"رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه".

16708 - ابن جريج"قلت لابن طاوس: كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي مكاتبته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: ولاؤه لها. ويقول: ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد، وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه". وقال المؤلف: لم يقل الشافعي بذلك في قسمة المكاتب، قال: من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز.

(1) الرعد: 25.

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت