فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 4397

باب المشتري يفلس بالثمن

9150 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به". رواه زهير بن معاوية ويزيد بن هارون والثوري وغيرهم عن يحيى.

ثنا أحمد بن يونس (خ م) (1) نا زهير ولفظه"من أدرك ماله بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره". ومن حديث هشيم (م) (2) والليث وحماد وابن عيينة ويحيى القطان والثقفي وحفص بن غياث عنه ولفظ الليث:"أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره".

أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء". وقع في سماعنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ. ورواه أبو حذيفة وغيره عن سفيان وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي، عن سفيان، على الصواب وفيه:"فصاحبها أحق بها"وله طرق أخرى.

(1) البخاري (5/ 76 رقم 2402) ، ومسلم (3/ 1193 رقم 1559) .

(2) مسلم (3/ 1193 رقم 1559) .

وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 286 رقم 3519) ، والترمذي (3/ 562 - 563 رقم 1262) ، والنسائي (7/ 311 رقم 4676) ، وابن ماجه (2/ 790 رقم 2358) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت